السيد علي الطباطبائي
308
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
العبارات ، وفي الغنية الإجماع . وتقبل شهادته على الوالدة مطلقا بلا اشكال . * ( وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ) * وعليها وشهادتها له وعليه بلا خلاف * ( وشرط بعض الأصحاب ) * وهو الشيخ في النهاية ( 1 ) والقاضي وابن حمزة في قبول شهادة الزوج * ( انضمام غيره من أهل الشهادة ) * إليه . * ( وكذا ) * شرطه * ( في ) * قبول شهادة * ( الزوجة ) * أيضا ، استنادا إلى الصحيح ( 2 ) والموثق ، وهما مختصان بالاشتراط في الزوجة . * ( و ) * لذا * ( ربما صح فيها الاشتراط ) * ولكن الأظهر الأشهر فيها أيضا العدم ، ولعل وجه التقييد والاشتراط في المعتبرين في الزوجة أن المرأة لا يثبت بها الحق منفردة ولا منضمة إلى اليمين ، بل يشترط أن يكون معها غيرها الا ما استثني نادرا وهو الوصية ، بخلاف الزوج فإنه يثبت بشهادته الحق مع اليمين ، فاشتراط الضميمة فيها مبني على الغالب في الحقوق وهي ما عدا الوصية . وتظهر الثمرة في الزوج في ما لو شهد في ما تقبل شهادة الواحد مع اليمين ، وفي الزوجة ما لو شهدت له في الوصية ، فتقبل الشهادة في المقامين على المختار ولا على غيره ، وعليه يكفي انضمام امرأة أخرى في ما يكتفى فيه بشهادة المرأتين كنصف الوصية والمال الذي يكتفى فيه بهما مع اليمين . * ( والصحبة ) * وان كانت مؤكدة * ( لا تمنع القبول ) * للشهادة ، فتقبل من أحد المتصاحبين والصديقين * ( كالضيف ) * بالنسبة إلى مضيفه * ( والأجير ) * بالنسبة إلى مستأجره ، بلا خلاف في الأول ، و * ( على الأشبه ) * الأشهر بين من تأخر في الثاني ، وفي عبارة جمع اشعار بالاتفاق فيه ، خلافا لأكثر المتقدمين فالمنع ولعله أقرب .
--> ( 1 ) النهاية ص 330 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 269 ، ح 1 وح 3 .